السيد نعمة الله الجزائري

141

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

الشهوة ودفع وفتر ( 1 ) لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .

--> [ 1 ] المنتهى ج 1 ص 78 ( س 13 ) . [ 2 ] بحار الأنوار ج 96 ص 272 ح 4 ، علل الشرائع ص 435 ، عيون الأخبار ج 2 ص 91 .